مادة موثقةاللباس والزينة

هل يجوز للرجل لبس الذهب أو الساعة المطلية بالذهب؟

الجواب المختصر

لا يجوز للرجل لبس الذهب، ويدخل في ذلك ما ظهر عليه طلاء الذهب في الخاتم أو الساعة على الوجه الذي وصفه المصدر.

الدليل والتوضيح

استدل الشيخ بالأحاديث الدالة على تحريم الذهب والحرير على ذكور الأمة، وذكر حكم الساعة أو الخاتم المموه بالذهب.

قول أهل العلم

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

هذه الخلاصة التحريرية مبنية على المادة الأصلية المشار إليها أدناه، وليست نصًا منسوبًا إلى الشيخ بلفظه.

المصدر

حكم لبس الرجل للساعة أو الخاتم المطلي بالذهب

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

فتح المصدر الأصلي ↗

مسائل مرتبطة

تنبيه منهجيهذه الصفحة تلخص مادة موثقة من مصدرها. المسائل الشخصية التي تتغير أحكامها بتغير الوقائع تحتاج عرض التفاصيل على أهل العلم.