فقه الأعذار

صلاة المريض

الشريعة لا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله حاضرًا، لكنها تيسر عليه الهيئة بحسب قدرته.

01

الأصل

صلِّ بحسب استطاعتك

قائمًاإن استطاع.
قاعدًاإن عجز عن القيام.
على جنبإن عجز عن القعود.
02

الطهارة

بحسب القدرة

يتطهر المريض بالماء إن استطاع ولم يضره، فإن عجز أو خشي الضرر انتقل إلى التيمم وفق أحكامه.

03

تنبيه

الحالات الطبية تختلف

الأجهزة الطبية والجروح والعمليات لها تفاصيل متعددة، فلا تعمم إجابة واحدة على جميع المرضى، بل يرجع في الحالة الخاصة إلى عالم موثوق مع وصف طبي دقيق.

مرجع الشرح الرئيس

مصادر المراجعة

  1. التعليق على المنتقى من أخبار المصطفى — أبواب الصلاةالشيخ محمد بن صالح العثيمين، المؤسسة الرسمية
    فتح المصدر
  2. فتاوى أركان الإسلامالشيخ محمد بن صالح العثيمين، المؤسسة الرسمية
    فتح المصدر
الدرس التالي

الأذكار بعد الصلاة

تابع المسار ←